Iddah of a Divorcee who doesn`t get her Haidh due to the usage of a Copper Loop.

Question: 

Respected Mufti Saheb

A man Gave his wife 3 talaaqs. She doesn’t get her menstrual period because she has a copper loop. How will her Iddat work and be counted.

Basically, she has a loop inserted and she doesn’t get her period with the loop. She keeps it on for one year When she removes the loop she gets her period. So currently she has the loop inserted which means for the whole time it’s inside her she won’t menstruate.

Answer:

 

اَلـجَـــــوَابُ حَــامِـــــداً وَّمُــصَلِّــــياً

The normal Iddat period for a woman who is divorced is three menstrual cycles.

The Hanafi jurists have written that a divorced lady who does not get Haydh due to being a minor or having reached the age of menopause (which is deemed to be 55 years in Shariah) will complete her Iddat with 3 months.

As far as a lady who used to get Haydh but no longer gets Haydh, or gets Haydh after lengthy periods of time and such a lady has not reached the age of 55, then such a lady is termed as a ممتدة الطهر (one whose clean period is lengthy). If such a lady gets divorced then the original ruling of the Hanafi Mazhab is that such a lady will have to wait for three menstrual cycles to pass, as long it may take or wait until the age of 55 then complete another 3 months before her Iddat terminates. Thus, the Fuqaha have advised that such a lady should instead undergo treatment to induce her Haydh and complete three menstrual cycles (to avoid waiting for such a long period of time). If after treatment, she still doesn’t get her Haydh, and the lady cannot wait for such a long time, then out of extreme nescessity, the Muftis may refer her to the Fatwa of the Maaliki Mazhab, which states that such a lady should terminate her Iddat after one year.

However, in the case that you have mentioned above, we do not find sufficient necessity to refer to the Maaliki Mazhab hence we advise that the lady immediately remove the loop and complete three menstrual cycles as Iddat. If immediate removal is not possible for whatever reason, then whenever she is able to remove the loop and get her Haydh, she will complete her Iddat with the passing of three menstrual cycles.[i]

N.B. The usage of the copper loop as a contraceptive is strongly discouraged as there is a possibility that it stops a fertilised egg from implanting itself. This would be considered as an early form of abortion as the egg is already fertilised. Furthermore, to implant the IUD into a womans uterus, ones Awrah needs to be exposed Infront of another person. This is not permissible except in cases of absolute necessity.

And Allāh Ta`ala Alone in His Infinite Knowledge knows best!

 

Answered by: Ml Ridhwaan Moosa

Checked and Approved by Mufti Yacoob Vally Saheb D.B.

Date: 22 Zhul Qa`dah 1445 – 31 May 2024

———————————

[i] References for the normal Mas`alah

 الفتاوى الهندية 1/526 مكتبة رشيدية

اذا طلق الرجل أمرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو ثلاثا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق و هي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء سواء كانت الحرة مسلمة أو كتابية كذا في السراج الوهاج  والعدة لمن لم تحض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم تحض ثلاثة أشهر كذا في النقاية

 الفتاوى التاترخانية 5/227 مكتبه رشيدية

٧٧٢٤: وفي الخانية: وعدة الطلاق تارة تكون بالحيض، وتارة تكون بالشهور، وتارة تكون بوضع الحمل م: والشهور بدل من الحيض فيمن لا تحيض بصغر أو كبر أو فقد حيض يعنى الآئسة فالحرة تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة أشهر

==================

 Fatwa is on 55 years for age of Iyaas

الفتاوى الهندية 1/ 36 مكتبة رشيدية

ويتوقف كونه حيضا على أمور:  (منها) الوقت وهو من تسع سنين إلى الإياس هكذا في البدائع ‌الإياس ‌مقدر بخمس وخمسين سنة وهو المختار كذا في الخلاصة وهو أعدل الأقوال كذا في المحيط وعليه الاعتماد كذا في النهاية والسراج الوهاج وعليه الفتوى هكذا في معراج الدراية فما رأت بعدها لا يكون حيضا في ظاهر المذهب والمختار أن ما رأته إن كان دما قويا كان حيضا. كذا في شرح المجمع لابن الملك.     

   3/228 الإختيار لتعليل المختار

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حَدِّ الْإِيَاسِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: يُعْتَبَرُ بِأَقْرَانِهَا مِنْ قَرَابَتِهَا، وَقِيلَ يُعْتَبَرُ بِتَرْكِيبِهَا لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِالسِّمَنِ وَالْهُزَالِ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ ‌قَدَّرَهُ ‌بِسِتِّينَ ‌سَنَةٍ. وَعَنْهُ فِي الرُّومِيَّاتِ بِخَمْسٍ وَخَمْسِينَ، وَفِي الْمُوَلَّدَاتِ سِتِّينَ، وَقِيلَ خَمْسِينَ سَنَةً، وَالْفَتْوَى عَلَى خَمْسٍ وَخَمْسِينَ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَنْهُ أَيْضًا مَا بَيْنَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ إِلَى سِتِّينَ

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين 7/418 دار الفلاح

واختلف أصحابنا في حد الإياس، فقال بعضهم : تعتبر بقراباتها ، وقيل : تعتبر بتركيب بدنها ؛   لأنه مما يختلف بالسمن والهزال و عن محمد أنه قدره بستين سنة، وعنه في الروميات أنه مقدر بخمس وخمسين سنة، وفي المولدات بستين وقيل : هو مقدر بخمسين سنة، والفتوى على خمس وخمسين سنة من غير فصل. وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة لله وعنه أيضا : ما بين خمس وخمسين (سنة) إلى ستين

الفتاوى التاترخانية 5/229 

م :7728

ولا تقدير فى حد الآئسة بالسن في رواية، وإياسها على هذه الرواية أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها، فإذا بلغت هذا المبلغ، وانقطع الدم يحكم بإياسها، فإن رأت بعد ذلك دما يكون حيضا على هذه الرواية، ويظهر كونه حيضا في حق بطلان الاعتداد بالأشهر وفى حق فساد الأنكحة، وفي رواية فيها تقدير، واختلفت الأقاويل والمختار خمس وخمسون سنة وعليه أكثر المشايخ، فإذا بلغت هذا المبلغ وانقطع دمها حكم بإياسها، وفي الخانية: رومية كانت أو غير رومية، وعليه الفتوى 

 البحر الرائق 4/220 المكتبة الوحيدية

وخرج بقوله (إن لم تحض) الشابة الممتد طهرها فلا تعتد بالأشهر وصورتها : إذا رأت ثلاثة أيام وانقطع ومضى سنة أو أكثر ثم طلقت فعدتها بالحيض إلى أن تبلغ إلى حد الإياس وهو خمس وخمسون سنة في المختار؛ كذا في البزازية

ذخر المتأهلين والنساء ص١٣١ معهد الهداية للعلوم الشرعية

سِنُ الْإِياسِ ثُمَّ الْيَأْسُ : انْقِطَاعُ الرَّجَاءِ وَالْإِياسُ أَصْلُهُ: إِيْئاس حُذِفَتْ مِنْهُ الْهَمْزَةُ الَّتِي هِيَ عَيْنُ الْكَلِمَةِ تَخْفِيفًا، مُغْرِب. (وَهُوَ) أَيْ: سِنُ الْإِيَاسِ (فِي الْحَيْضِ) احتراز عَنِ الاسْتِحَاضَةِ، فَإِنَّهُ لا تَقْدِيرَ لَهُ (خَمْسٌ وَخَمْسُونَ سَنَةٌ). قَالَ فِي الْمُحِيطِ الْبُرْهَانِي وَكَثِيرٌ مِنَ الْمَشَايِحُ أَفْتَوا بِهِ، وَهُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ وَذَكَرَ فِي الْفيْضِ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ الْمُخْتَار وَفِي الدُّرِّ  عَنِ الضيَاء وَعَلَيْهِ الاعْتِمَادُ فَإِذَا بَلَغَتْهُ وَانْقَطَعَ دَمُهَا حُكِمَ بِإِيَاسِهَا وَإِلَّا فَلَا، وَعَلَيْهِ فَالْمُرْضِعُ التي لا تَرَى الدَّمَ فِي مُدَّةِ إِرْضَاعِهَا لا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إِلَّا بِالْحَيْضِ كَمَا فِي الدُّرِّ مِنْ بَابِ الْعِدَّةِ

  رد المحتار 10/302 دار السلام

( تتمة ) ذكر في “الحقائق” شرح “المنظومة النسفية” في باب الإمام “مالك” ما نصه: ((وعندنا ما لم تبلغ حد الإياس لا تعتد بالأشهر، وحده خمس وخمسون سنة، هو المختار، لكنه يشترط للحكم بالإياس في هذه المدَّةِ أنْ ينقطع الدم عنها مدَّةً طويلة، وهي ستة أشهر في الأصح، ثم هل يُشترط أن يكون انقطاع ستة أشهر بعد مدة الإياس؟ الأصح أنه ليس بشرط، حتى لو كان منقطعاً قبل مدة الإياس، ثم تمت مدة الإياس، وطلقها زوجها يُحكم بإياسها وتعتد بثلاثة أشهر، هذا هو المنصوص في “الشفاء في الحيض” ، وهذه دقيقة تحفظ)) اهـ  ونقل هذه العبارة وأقرَّها “الشهاب أحمد بن يونس الشلي” في شرحه على “الكنز” عن خط العلامة “باكير” شارح “الكنز” غير معزية لأحد ونقلها “ط” عن السيد “الحموي”

===================

The Hanafi Mazhab`s position for a woman whose periods are irregular/delayed, or she is non menstruating before the age of menopause.

 الفتاوى الهندية 1/ 527 مكتبة رشيدية

والعدة لمن لم تحض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم تحض ثلاثة أشهر كذا في النقاية وكذا لو رأت دما يوما ثم لم تر فعدتها بالشهور هو الصحيح ولو رأت ثلاثة دما ثم انقطع فعدتها بالحيض وان طال الى أن تيأس كذا في العتابية وفى جوامع الفقه فيما دون الثلاثة تعتد بالشهور وهو الصحيح وفي الثلاثة بالحيض كذا في غاية السروجي

 البحر الرائق 4/220 المكتبة الوحيدية

وخرج بقوله (إن لم تحض) الشابة الممتد طهرها فلا تعتد بالأشهر وصورتها : إذا رأت ثلاثة أيام وانقطع ومضى سنة أو أكثر ثم طلقت فعدتها بالحيض إلى أن تبلغ إلى حد الإياس وهو خمس وخمسون سنة في المختار؛ كذا في البزازية

بدائع الصنائع دار الحديث القاهره 4/500

وَأَمَّا المُمْتَدُّ طُهْرُها وهي امرأة كانت تحيضُ ثُمَّ ارْتَفَعَ حيضُها من غيرِ حَمْلٍ ولا يأس فانقضاء عدتها في الطلاق، وسائر [ وجوه ] الفرق بالحيض ؛ لأنها من ذات الأقراء إلا أنه ارْتَفَعَ حيضها لعارض ، فلا تنقضي عِدْتُها حتى تحيض ثلاث حيض أو حتى تدخل في حد الإياسِ فَتُسْتَنَفَ عِدَّةُ الآيسة ثلاثة أشهرٍ ، وهو مذهب عَليَّ ، وعثمان، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم

المحيط الرضوي ٣/٤٩٢ دار الكتب العلمية

والممتدة طهرها فعدتها بالحيض لا بالأشهر ما لم تدخل في حد الإيلس لأنه ما لم يقع اليأس عن الأصل لا يجوز المصير إلى البدل

شرح المجلة للاتاسي 1/95 مكتبه رشيدية

كذلك نصوا على أن الممتد طهرها، هي المرأة التي كانت تحيض، ثم ارتفع حيضها ولم تدخل في سن الأياس، فلا تعتد بالأشهر، ولا عبرة لانقطاع حيضها وذلك لأن العلة في وجوب العدة هو التوصل لظهور براءة الرحم، وظهوره في ذوات الحيض بحيض ثلاث، فهي وإن انقطع حيضها سنين، لكن لما كانت مظنة الحيض لم يجعلها الشرع في حكم الآيسة والصغيرة حتى تعتد بالأشهر، لأن انقطاع الحيض ممن تحيض نادر، والعبرة للشائع لا للنادر

===================

Using medication to induce the Haydh

رد المحتار ١٠/٢٧٠ دار السلام

( تنبية )

 لو انقطع دمها فعالجته بدواء حتى رأت صُفرةً في أيام الحيض، أجاب بعض المشايخ بأنه تنقضي به العِدَّةُ كما قدمناه  في باب الحيض عن “السراج”.)

ذخر المتأهلين والنساء ص١٣١ معهد الهداية للعلوم الشرعية

وَفِي السّرَاجِ: سُئِلَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ عَنِ الْمُرْضِعَةِ إِذَا لَمْ تَرَ حَيْضًا فعَالَجَتْهُ حَتَّى رَأَتْ صُفْرَةً فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ، قَالَ : هُوَ حَيْضٌ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ 

الفتاوى التاترخانية ١/٤٧٦ مكتبه رشيدية

١٢٦٨: وفي النسفية: سئل عن امرأة انقطع حيضها وهي من ذوات الأقراء ولزمتها عدة الطلاق فاحتالت حتى رأت ثلاث مرات حيضها في أيام الحيض هل انقضت عدتها؟ قال: إن كان ما رأته من الدم دم رحمها انقضت عدتها وإلا فلا، قال: وإنما قيدت به لأنى سمعت أنهن يحتلن فيحتشين بشيء يجرح داخل فرجهن فيدر دم فقلت: إنه حيض، ولا عبرة له

===================

 رد المحتار ١٣/٢٤٦ دار السلام

مطلب في الإفتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود… قلت: ونظير هذه المسألة عِدَّةُ مُمتدَّةِ الطَّهر التي بَلَغَتْ بُرُؤية الدم ثلاثةَ أَيَّامٍ ثُمَّ امتد طهرها،فإنها تبقى في العدة إلى أن تحيض ثلاث حيض وعند “مالك”: تنقضي عدتها بتسعة أشهر، وقد قال في “البرازية” : ((الفتوى في زماننا على قول “مالك”))، وقال “الزاهدي” : (( كان بعض أصحابنا يُفتون به للضرورة))، واعترضه في “النهر” وغيره: ((بأنه لا داعي إلى الإفتاء بمذهب الغَيرِ؛ لإمكانِ الترافع إلى مَالكي يَحْكُمُ. بمذهبه))، وعلى ذلك مَشَى “ابن وهبان” في “منظومته” هناك، لكن قدَّمنا ((أن الكلام عند تحققِ الضَّرورة؛ حيث لم يُوجَد مالكي يحكُمُ به))

Urdu Fatawaa

5/438 احسن الفتاوى

إمداد الفتاوى 2/484

كفاية المفتي 8/591

فتاوی قاسمیه 16/494

 فتاوی رحیمیہ 8/415

کتاب النوازل 10/150

کتاب النوازل 10/151